ملا محمد مهدي النراقي
97
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
ومراعاة الترتيب مع تعدّد الفرائض وترتّبها لازم ، فيصلَّي الأولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرى كذلك ، أو كلتيهما في أحدهما ثمّ الأُخرى كذلك مرتّباً . وقيل : المستفاد من وجوب الترتيب ووقوع كلّ صلاة فيهما تعيّن ( 1 ) الأوّل ، وعدم كفاية الثاني إذ اللازم منه وجوب الترتيب بين القطعيّين ، وهو مفقود فيه ( 2 ) . قلنا : مراعاة الترتيب تحصيله كما لا يخفى . ولو صلَّاهما في أحدهما على الترتيب وفي الآخر بدونه ، أو الأولى في واحد والأُخرى في الآخر ، ثمّ الأولى فيه والأُخرى في الأوّل لم يصحّ الأُخرى لإمكان طهارة الآخر دون الأوّل ، فيعيد الأُخرى في الآخر .
--> ( 1 ) في نسخة مكتبة آية للَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ( بعين ) . ( 2 ) الحدائق الناضرة : 5 / 407 .